مركز المعجم الفقهي

3755

فقه الطب

- المقنع والهداية جلد : 1 من صفحة 73 سطر 11 إلى صفحة 73 سطر 12 ابن جابر أنه عرضت له ريح في وجهة من علة أصابته وهو محرم ، فقال لأبي عبد الله إن الطبيب يعالجني ووصف لي سعوطا فيه مسك ، قال : استعط به . لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة ، ولا بأس يكتحل المحرم إذا كان رمدا بكحل ليس فيه طيب ، ولا بأس أن يكتحل بصير ليس فيه زعفران ولا ورس ، وروي أنه لا بأس للمرأة المحرمة أن يكتحل بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة ، ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على مفسد ولا . . . قفاه ، وإذا جرحت بالمحرم جروح فلا بأس ان يتداوى بدواء فيه زعفران ذلك ريح الأدوية غالبة على الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به ،